باب حد الرضاع الذي يحرم
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 88
7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَهُ وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى تِسْعٍ وَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ فِي هَذَا عِنْدَكَ فِيهِ حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ وَلَكِنِّي قُلْتُ لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ أَبِي قُلْتُ فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لأخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ قَالَ فَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لأبِي وَأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَأُمُّكَ أُمَّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 40, 41
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/206)