باب نوادر في الرضاع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 91
10- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 43
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/220)