باب نوادر في الرضاع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 91
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَمُّهُ حَمْزَةُ (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 43, 44
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/220)