باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 58
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 130
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/226)