باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 31
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 286
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/197)