باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 31
4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 287
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/197)