باب شهادة الولد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 15
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لأبِيهِ أَوِ الأبِ يَشْهَدُ لابْنِهِ أَوِ الأخِ لأخِيهِ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لأبِيهِ وَالأبِ لابْنِهِ وَالأخِ لأخِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 357
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/244)