باب شهادة الشريك والأجير والوصي
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 16
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ثَلاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى وَاحِدٍ قَالَ لا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 357
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/245)