باب شهادة الشريك والأجير والوصي
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 16
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/245)