محمد العطار، عن الأشعري، عن الخشّاب، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن الغنوي، عن عبدالأعلى، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما الحجّة على المدّعي لهذا الأمر بغير حق؟ قال: ثلاثة من الحجّة لم يجتمعن في رجل إلّا كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى الناس بمن قبله. ويكون عنده سلاح رسول الله صلّى الله عليه وآله. ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة، الذي اذا قَدِمْتَ المدينة سألت العامّة والصبيان: الى من أوصى فلان؟ فيقولون: الى فلان.