باب القرض أنه حمى الزكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 39
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَتَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 36
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/104)