باب القرض أنه حمى الزكاة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 39
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 39

باب القرض أنه حمى الزكاة

2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/104)