باب القرض أنه حمى الزكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 39
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/104)