أدب المرأة في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 55
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 55

أدب المرأة في الصلاة

9 أحاديث · شرحان
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51
وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي قَالَ «تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَيْهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ مِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَ لاَ مِقْنَعَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِلْتَفَّتْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَاتَبَةِ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ: عَنِ اَلْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا اَلْخِمَارُ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلتَّقَنُّعُ فِي اَلصَّلاَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51
وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ «إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 52
وَ رُوِيَ: «أَنَّ خَيْرَ مَسَاجِدِ اَلنِّسَاءِ اَلْبُيُوتُ وَ صَلاَةَ اَلْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي صُفَّتِهَا وَ صَلاَتَهَا فِي صُفَّتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا وَ صَلاَتَهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي سَطْحِ بَيْتِهَا وَ تُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَلصَّلاَةُ فِي سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ تُنْزِلُوا اَلنِّسَاءَ اَلْغُرَفَ وَ لاَ تُعَلِّمُوهُنَّ اَلْكِتَابَةَ وَ لاَ تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ يُوسُفَ وَ عَلِّمُوهُنَّ اَلْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ اَلنُّورِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh