أدب المرأة في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 55
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَاتَبَةِ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51