أدب المرأة في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 55
وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ «إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 52