أدب المرأة في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 55
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ: عَنِ اَلْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا اَلْخِمَارُ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلتَّقَنُّعُ فِي اَلصَّلاَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51