بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 74
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 74
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ اَلطَّوَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ «لاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150