بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 74
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 74
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْعَى ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150