رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اِشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالاً قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ "يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ" قُلْتُ وَ مَنِ اَلضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ "اَلضَّامِنُ لِجَرَائِرِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ "شَرْطُ اَللَّهُ قَبْلَ شَرْطِكَ" ".
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ "يُحْسَبُ مَالُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ" ".
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى".
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ اَلْمُكَاتَبَةِ قَالَ "يُوفَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ".