بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 172
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ "يُحْسَبُ مَالُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh