بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 172
وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ "شَرْطُ اَللَّهُ قَبْلَ شَرْطِكَ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh