باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 39
7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهَا عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ تُفْطِرَ وَقَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/308)