باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 39
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 39

باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/308)