باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 106
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 106

باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم

9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لا بَأْسَ لا يَضُرُّهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/365)