باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 106
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 106
باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَقَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَأَنْتَ جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجِّكَ وَلا فِي عُمْرَتِكَ إِلاَّ الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/365)