باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 78
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 154, 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/250)