باب الزيادات
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 33
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:فِ ي رَ جُ لٍ نَ ذَ رَ أَ نْ يَ صُ و مَ زَ مَ ا ن اً قَ ا لَ »اَلزَّمَانُ خَ مْ سَ ةُ أَ شْ هُ رٍ وَ اَ لْ حِ ي نُ سِ تَّ ةُ أَ شْ هُ رٍ لِ أَ نَّ اَ ل لَّ هَ تَعَالَى يَقُولُ» تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 385
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شَكِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »قَدْ أُتِيَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ» صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ» تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا«« يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 386
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ اَلرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ» يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْتَسِبُ بِهِ فَإِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 380
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 386
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 386
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ اَلْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلاَتُهَا أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لاَ تَقْضِي صَلاَتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 386
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ» عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 388
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ أَوْ كَانَ اَلْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ» نَعَمْ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ» تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَإِنَّمَا إِفْطَارُهَا مِنَ اَلدَّمِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 388
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ اَلرَّجُلُ اَلصَّائِمُ اَلْقِدْرَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 388
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَصُبُّ اَلدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ» نَعَمْ وَ يَذُوقُ اَلْمَرَقَ وَيَزُقُّ اَلْفَرْخَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 389
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلصَّائِمَةِ تَطْبُخُ اَلْقِدْرَ فَتَذُوقُ اَلْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ« وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا اَلصَّبِيُّ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ اَلْخُبْزَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ وَاَلطَّيْرُ إِنْ كَانَ لَهَا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 389
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّيْءَ وَ لاَ يَبْلَعُهُ فَقَالَ» لاَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 381
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 389
لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَعَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّدَقَةِ قَالَ» فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 389
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 390
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ» كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ» عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 390
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ» مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 390
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ» يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ« قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَالَ» لَعَلَّهَا كَثُرَتْ عِنْدَكَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ اَلدِّرْهَمَ« قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنَّ نِعَمَ اَللَّهِ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ» يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 391
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ اَلشَّهْرَ فِي اَلْأَيَّامِ اَلْقِصَارِ يَصُومُهُ لِلسَّنَةِ قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 391
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ أُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 391
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ اَلشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ يَصُومَهَا فِي آخِرِ اَلشَّهْرِ قَالَ» لاَ بَأْسَ« قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ» مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 392
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن اراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 381
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 392
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا يُصَلُّونَ وَلاَ يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ يَحْصُدُونَ لِي فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى اَلْحَصَادِ لَمْ يُجِيبُوا حَتَّى أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَيَدَعُونِي وَ أَنَا أَضِيقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ بِخَطِّهِ» أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 392
وَرَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ» فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 393
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 393
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال: نعم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 393
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَاَلسَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ» يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ اَلسَّبْعَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لاَ يَجْمَعُ اَلسَّبْعَةَ وَ اَلثَّلاَثَةَ جَمِيعاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 394
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اَللَّيْثِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي اَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ أَنَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ» لاَ تَصُومُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 394
وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: رَأَيْتُهُ صَائِماً يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ» كَلاَّ إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَدَعَةٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 394
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والاول طريقه رجال العامة لا يعمل به.
محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 381
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 394
وَعَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِي نِيَّةُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَزُورُهُ وَأُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِياً أَوْ أُقِيمُ حَتَّى أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ» أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ« قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ» نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ» فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 395
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: »لاَ أُجِيزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلْهِلاَلِ إِلاَّ رَجُلَيْنِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 395
محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 381
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 395
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى اَلْهِلاَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لاَ يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ» إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَ إِلاَّ فَلْيَصُمْ مَعَ اَلنَّاسِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 396
مُحَمَّدٌ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَذَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلاَّ بِصَوْمِكَ وَ لاَ إِفْطَارِي إِلاَّ بِإِفْطَارِكَ قَالَ فَقَالَ اُدْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 381
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 396
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ اَلْأَعْوَامِ فِي اَلْأَضْحَى فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ »اَلْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ اَلنَّاسُ وَ اَلْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي اَلنَّاسُ وَ اَلصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ اَلنَّاسُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 396
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى اَلْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ» فَلْيَأْكُلِ اَلَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ اَلْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ اَلْأَكْلُ عَلَى اَلَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى اَلْفَجْرَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ» كُلُوا وَاِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 382
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 397
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ اَلصَّائِمِ قَالَ» حِينَ يَبْدُو ثَلاَثَةُ أَنْجُمٍ« وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ اَلشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ» لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 397
قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة انجم لا يعتبر به، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا كان يعتبره اصحاب ابي الخطاب لعنهم الله.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ حَتَّى أَشُكَّ قَالَ» كُلْ حَتَّى لاَ تَشُكَّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 397
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَمِعَ اَلْوَطْءَ وَ اَلنِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ اَلنِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَخَرَجَ فَإِذَا اَلصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ» يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 398
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» مَا يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَاَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 398
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا!؟ قال: وان كان فينا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 398
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي بَدْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلرَّجُلُ يَكُونُ صَائِماً فَيُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَيَقُولُ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» هَذَا كَذِبٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 398
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ» نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 399
عَنْهُ عَنْ بَعْضِ اَلْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ» لاَ يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 399
قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ فِي جَوْفِي مِنْ رِيقِهَا شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ لِي» لاَ بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 399
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 400
قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ يَمَصَّ لِسَانَ اَلْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلَ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 400
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال: ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 400
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما يفسد الصيام.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ» عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 382
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 401
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ» كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 401
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن اجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ابدا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 401
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُلاَعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ اَلْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ» عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 401
قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لا عادته.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ» يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 382
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 402
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ» عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِثْلُ اَلَّذِي صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ ص«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 402
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً صِيَامَ سَنَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ» يَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ« ثُمَّ قَالَ» لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ اَلصَّوْمَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 382
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 402
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ» كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 402
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ» يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 403
عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْقَصِيرِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ اَلصِّيَامَ بَعْدَ مَا اِغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ» يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 403
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ» عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 403
مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَيْءِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ» إِنْ كَانَ شَيْءٌ يَبْدُرُهُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يُكْرِهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ» عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 383
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 403
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ» لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 404
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه، يدل على ذلك ما رواه:
محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 404
هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ اَلصَّائِمِ قَالَ» لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 404
أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي غِيَاثٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ اَلصَّائِمُ نُخَامَتَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 383
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 404
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ اَلْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ» لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ« قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ اَلثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ اَلْمَاءُ قَالَ» لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ« قُلْتُ تَمَضْمَضَ اَلثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ» قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لاَ قَضَاءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 404
وروى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 405
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَيَدْخُلُ اَلْمَاءُ فِي حَلْقِهِ قَالَ» إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 405
محمد بن الحسين عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 405
أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَصَّ اَلْخَاتَمَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 383
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 405
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَ بِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَمْضَغُ اَلْعِلْكَ فَقَالَ» نَعَمْ إِنْ شَاءَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 405
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه.
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ اَلدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ فَقَالَ» جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَدْخُلُ اَلْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 383
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 405
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّرَابَ وَ اَلطَّعَامَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ قَالَ» لاَ يَفْعَلُ« قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ» لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 406
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلاَ اَلدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ »لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 406
عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجَّامِ يَحْجُمُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ» لاَ يَنْبَغِي« وَعَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 406
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ اَلْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ قَالَ» يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 383
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 406
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ» تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 406
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ اَلصَّوْمُ فَقَالَ» إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 406
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 407
عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ »يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 407
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ فَقَالَ» مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 384
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 407
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 407
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ» إِذَا أَطَاقَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 407
فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الاول، ويدل عليه ايضا ما رواه:
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 407
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ قَالَ» تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 384
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 408
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ تَخْرُجْ فِي رَمَضَانَ إِلاَّ لِلْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَيْهِ اَلْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ يَحِينُ حَصَادُهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 384
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 408
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ» لاَ إِلاَّ فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجاً إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْواً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ مَالاً تَخَافُ هَلاَكَهُ أَوْ أَخاً تَخَافُ هَلاَكَهُ« وَ قَالَ» إِنَّهُ لَيْسَ أَخٌ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 408
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ» إِذَا أَصْبَحَ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 384
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 408
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ اَلسَّفَرَ قَالَ »إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ لَمْ يَشْخَصْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ وَ لاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لاَ يَأْكُلُ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِنْ شَاءَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 409
سَمَاعَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : »مَنْ أَرَادَ اَلسَّفَرَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِذَا سَافَرَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَيْسَ يَفْتَرِقُ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 409
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ أَ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ» إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَلصَّوْمُ فِي اَلسَّفَرِ فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ اَلصَّوْمُ فِي اَلسَّفَرِ مَعْصِيَةٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 409
محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 409
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ» نَعَمْ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 410
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا قَالَ» إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا يَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي مُتَوَالِيَةً فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَفْطَرَ بَيْنَهَا يَوْماً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 410
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ اِبْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا مَوْلاَيَ نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَكَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 410
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ» شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ« فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا اَلْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو اَلْحِجَّةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ» يَصُومُ ذَا اَلْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اَلْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ« ثُمَّ قَالَ» وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ اَلَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لاَ بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ اَلشَّهْرِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 384
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 411
هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُوَقِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْرُوفَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُسَافِرُ بِعِدَّةِ اَلشُّهُورِ قَالَ» لاَ يَصُومُ لِأَنَّهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 411
مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 412
هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَخِي حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِي بَعْضُ إِخْوَانِي لِأُفْطِرَ فَأَفْطَرْتُ أَيَّاماً أَ فَأَ قْضِيهِ قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 412
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على انه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق.
اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي اَلْحَلاَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» لاَ تَصُمْ بَعْدَ اَلْأَضْحَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لاَ بَعْدَ اَلْفِطْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 412
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» إِنَّ اَلْجُهَنِيَّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِي إِبِلاً وَغَنَماً وَ غِلْمَةً وَ عَمَلَةً فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَشْهَدُ اَلصَّلاَةَ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَسَارَّهُ فِي أُذُنِهِ فَكَانَ اَلْجُهَنِيُّ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَأَهْلِهِ إِلَى مَكَانِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 412
اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ:» لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يَوْمُهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ وَ اَلْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ» اَلدُّعَاءُ أَفْضَلُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ أَخَوَيْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413
أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقَالَ» لَيْسَ شَيْ ءٌأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ اَلْأَشْيَاءِ إِلَيَّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ أَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ» لاَ قَدْ خَرَجَ عَنِ اَلشَّهْرِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413
عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ اَلرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرُهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ« يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يُؤَدِّي اَلرَّجُلُ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ اِمْرَأَتِهِ وَعَبْدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَاَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 386
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 414
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ» اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 414
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ اَلْفِطْرَةِ أَ يُؤَدِّي عَنْهُ اَلْفِطْرَةَ قَالَ» نَعَمْ اَلْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي اَلْفِطْرَةَ دَقِيقاً مَكَانَ اَلْحِنْطَةِ قَالَ» لاَ بَأْسَ يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ اَلْحِنْطَةِ وَاَلدَّقِيقِ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي اَلرَّجُلُ اَلْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 386
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 414
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» رَأْسُ اَلسَّنَةِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ اَلسَّنَةِ إِلَى اَلسَّنَةِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 386
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 414
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْسَى ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ» يَقْضِي اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 386
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 415
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» يَخْرُجُ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي قُتِلَ فِيهِ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَ بَنِي شَيْبَةَ وَيُعَلِّقُهَا فِي اَلْكَعْبَةِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 415
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَثِيراً مَا يَتْفُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي أَفْوَاهِ أَطْفَالِ اَلْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ مِنْ رِيقِهِ وَ يَقُولُ» لاَ تُطْعِمُوهُمْ شَيْئاً إِلَى اَللَّيْلِ« وَ كَانُوا يَرْوَوْنَ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ «قَالَ» وَ كَانَتِ اَلْوَحْشُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 415
أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ اَلسَّنَةُ« وَ قَالَ» رَأْسُ اَلسَّنَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 416
اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى اَلْكِنْدِيِّ اَلرَّقِّيِّ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِذَا طُلِبَ اَلْهِلاَلُ فِي اَلْمَشْرِقِ غُدْوَةً فَلَمْ يُرَ فَهُوَ هَا هُنَا هِلاَلٌ جَدِيدٌ رُئِيَ أَوْ لَمْ يُرَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 416
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ» يَخْرُجُ وَ لاَ يَصُومُهُ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 387
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 417
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلْوَصِيُّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لاَ زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 387
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 418
عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ يُعْطِي اَلرَّجُلُ قَالَ» كُلُّ بَلْدَةٍ بِمِكْيَالِهِمْ نِصْفِ رُبُعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 419
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على يد ابي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى وبعضهم يقول بصاع العراقى فكتب عليه السلام الي: الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقى، قال: ويكون بالوزن الفا ومائة وسبعين وزنة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 387
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 419
تم كتاب الصوم مع الزيادات. والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج ان شاء الله.
الشرح #1