باب الزيادات
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 33
محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 381
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 395