باب الزيادات
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 33
عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ اَلرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرُهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ« يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 385
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 413