باب اللقطة والضالة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 49
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الأوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ فَيَجِيءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَأْخُذَهُ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/108)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/108)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/109)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَمَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلا يُعَرَّفُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/109)
5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/110)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالا فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ وَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى وَتَنَحَّيْتُ عَنِ النَّاسِ وَتَقَصَّيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلا كُنْتَ قُلْتُ مَا عَلامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلالا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَكَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَأَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/110)
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالا وَإِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَتَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَاللهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَاللهِ قَالَ فَأَنَا وَاللهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَلَكَ الأمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/111)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ وَجَدَ مَالا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلا دَرَاهِمَهُ وَلَيْسَ لَهُ الابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَإِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/112)
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلأضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللهُ إِيَّاهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/112)
10- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/112)
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ لا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَإِلا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ تُجْرِي عَلَيْهَا مَا تُجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِي وَصِيَّتِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/113)
12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) هِيَ لَكَ أَوْ لأخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَسِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَسِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلا تَهِجْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/113)
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالا أَوْ بَعِيراً فِي فَلاةٍ مِنَ الأرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَقَامَتْ وَسَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلالِ وَمِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/114)
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلإ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَلا كَلإ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/115)
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَالشِّظَاظِ وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ وَالْعِقَالِ وَأَشْبَاهِهِ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/115)
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلإ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلإ وَلا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/115)
17- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وَمِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/115)