باب اللقطة والضالة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 49
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَالشِّظَاظِ وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ وَالْعِقَالِ وَأَشْبَاهِهِ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/115)