باب اللقطة والضالة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 49
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلإ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلإ وَلا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/115)