باب اللقطة والضالة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 49
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلإ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَلا كَلإ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/115)