ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 40

ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع

وَ رُوِيَ: «فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh