ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ اَلْمَجُوسِيِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ قَالَ «نَعَمْ نَحْنُ نَشْتَرِي اَلثِّيَابَ اَلسَّابِرِيَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَ لاَ نَغْسِلُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38