ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّوْنَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh