ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ اَلْقُطْنِ قَزّاً هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ."
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40