بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 4
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 4
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يُذْبَحُ فِي اَلْحَرَمِ إِلاَّ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ اَلدَّجَاجُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 120