بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 4
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 4
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ دَجَاجِ اَلْحَبَشِ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ اَلصَّيْدِ إِنَّمَا اَلطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ صَفَّ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 120