بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 4
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 4

بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ

7 أحاديث
رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يُذْبَحُ فِي اَلْحَرَمِ إِلاَّ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ اَلدَّجَاجُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 120
وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ دَجَاجِ اَلْحَبَشِ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ اَلصَّيْدِ إِنَّمَا اَلطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ صَفَّ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 120
وَ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّجَاجِ اَلسِّنْدِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهَا لاَ تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ. وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121
وَ سَأَلَهُ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلصَّيْقَلِ: عَنْ دَجَاجِ مَكَّةَ وَ طَيْرِهَا فَقَالَ «مَا لَمْ يَصُفَّ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ يَصُفُّ فَخَلِّ سَبِيلَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْدَهُ إِلَى اَلْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ «هُوَ سَبُعٌ فَكُلُّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ اَلسَّبُعِ اَلْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ اَلطَّيْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّجَاجِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121