بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 4
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 4
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121