بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 4
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 4
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ اَلطَّيْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّجَاجِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121