بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 50
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 50
بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
وَ رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 127