بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 50
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 50
بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ عَقَدَ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh