بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 50
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 50
بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِيمَنْ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 127