بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 50
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 50
بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ: اِغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّى ثُمَّ قَالَ «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ اَلصَّيْدِ، فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh