بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَ يُحْرَمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا بِإِزَارٍ لَهُ فُرْقُبِيٍّ فَقَالَ «أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131