بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ اَلرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh