بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ سَأَلَهُ لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ: عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ اَلرَّجُلُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْمُلْحَمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh