بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ سَأَلَهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ: عَنِ اَلثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ اَلزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضُرِبَ إِلَى اَلْبَيَاضِ وَ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131